الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 73
تُعدّل أحكام المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرّر كما يأتي : ” المادة 340 : تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرسم ضمان يتم تحديده بالهكتوغرام، كما يأتي :
• 16.000 دج، بالنسبة للمصنوعات من الذهب،
• 30.000 دج، بالنسبة للمصنوعات من البلاتين،
• 250 دج، بالنسبة للمصنوعات من الفضة .“