الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 72
ينشأ ضمن الباب الرابع من قانون الضرائب غير المباشرة، فصل ثالث مكرر عنوانه ”توزيع التبغ“، يتكون من مادتين 300 مكرر و 300 مكرر 1، وتحرّران كما يأتي : ”الفصل الثالث مكرر توزيع التبغ“ الفرع الأول ”اعتماد الموزعين“ ” المادة 300 مكرر : بالإضافة إلى صانعي التبغ، يمكن أن يمارس نشاط توزيع المواد التبغية، الأشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية الذين لهم موطن جبائي في الجزائر، والشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحمل شركاؤها أو المساهمون فيها الجنسية الجزائرية الذين لهم موطن جبائي في الجزائر.
ترتبط ممارسة نشاط توزيع التبغ بالحصول على اعتماد صادر عن المدير العام للضرائب، وذلك بعد اكتتاب دفتر شروط.
تحدد كيفيات منح اعتماد موزعي التبغ وكذا بنود دفتر الشروط، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .“ الفرع الثاني ”التزامات الموزعين“ ” المادة 300 مكرر 1 : 1 – يجب على موزعي التبغ اقتناء تمويناتهم، حصريًا، من صانعي التبغ المعتمدين قانونًا، طبقا للمادة 298 من هذا القانون.
يمنع على موزعي التبغ حيازة أو عرض المواد التبغية، غير تلك المصنعة من طرف صانعي التبغ المعتمدين قانونًا.
لا يمكن لموزعي المواد التبغية بيع منتجاتهم إلاّ لباعة التبغ. 2 – يجب على موزعي التبغ مسك حساب مواد، للمواد التبغية على مستوى كل مركز توزيع.
ويقيّد في هذا الحساب :
– كميات المواد التبغية المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من العملية السابقة لغلق هذا الحساب والتي تشكل الاسترجاع،
– الكميات المتحصل عليها من المصنعين أو المتأتية من مركز توزيع آخر،
– الفوائض الملاحظة خلال عمليات الجرد.
ويطرح منه :
– الكميات المباعة لمحلات بيع التبغ أو تلك المرسلة لمركز توزيع آخر،
– الكميات المخصصة للطرح وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة،
– النقائص الملاحظة خلال عمليات الجرد.
يتم إغلاق حساب المواد وموازنته وتسويته بشكل نهائي، في 31 ديسمبر من كل سنة. 3 – يجب على موزعي المواد التبغية تقديم بيان، بما في ذلك الشكل الإلكتروني له، كأقصى أجل يوم 20 من الشهر التالي للثلاثي، يتضمن المعلومات الآتية :
– أسماء وألقاب وعناوين ورقم القيد في السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي للزبائن – باعة التبغ،
– عدد العلب أو الأظرف والأكياس والرزم، حسب نوع وعلامة التبغ المسلم لكل زبون – بائع تبغ،
– مبلغ المبيعات المحققة مع كل زبون – بائع تبغ .“