الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 71
تتمّم أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 298 : تنشأ لدى ............................................................................... (بدون تغيير حتى) المواد التبغية.
يعتمد صانعو التبغ من طرف الوزير المكلف بالمالية.
لا يمكن أن يعتمد بصفة صانعي تبغ التدخين إلاّ الأشخاص المعنويون المؤسسون على شكل شركات ذات أسهم يساوي رأسمالها الاجتماعي المحرر بالكامل عند تاريخ إنشاء الشركة، مبلغ 500.000.000 دج أو يفوقه.
بالنسبة لصانعي التبغ الموجه للنشق و/أو المضغ والسيجارة الإلكترونية وكذا الشيشة، يجب أن يساوي الرأسمال الاجتماعي للشركة ذات الأسهم، مبلغ 100.000.000 دج أو يفوقه، محرّرًا بالكامل عند تاريخ إنشاء الشركة.
يخضع اعتماد صانع التبغ .................................................... (بدون تغيير حتى) كيفيات تطبيق هذه المادة .“