الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 69
تعدّل أحكام المادة 122 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 122 : يعاقب بغرامة جبائية ........................................................................................ (بدون تغيير حتى) إقرار أساس الضريبة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي الساري المفعول“.
القسم الفرعي الخامس الضرائب غير المباشرة