الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 68
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 67 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 67 : يجب أن تعلل عمليات البيع أو العمليات المحققة .............................................. (بدون تغيير حتى) من شهادة الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
غير أنه، لا تخضع لإلزامية تقديم شهادة الإعفاء أو شراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، العمليات المعفاة من هذا الرسم بطبيعتها أو تلك الخاضعة لنظام خاص.
تحدّد قائمة العمليات المذكورة أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تسلّم الشهادة المحملة ................................. (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“