الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 67
تُعدَّل أحكام المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتُحرَّر كما يأتي : ” المادة 51 : يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يَكْتَتب خلال ثلاثين ( 30 ) يوماً من بدء نشاطه، لدى مصلحة الوعاء التابع لها، تصريحاً مطابقا للنموذج الذي تقدمه الإدارة، يذكر فيه على وجه الخصوص :
– اسمه ولقبه ومقر سكناه، وإذا تعلق الأمر بشركة، عنوانها الاجتماعي ................................ (بدون تغيير حتى) تكون إزاءهم إحدى الوضعيات المذكورة في المادة .6 يعتد ب “بداية النشاط“، بالنسبة للتجار، التاريخ المدوَّن في السجل التجاري المسلم للمكلف بالضريبة.
أما بالنسبة للمكلفين بالضريبة الآخرين، فإن هذا التاريخ هو ذلك الذي يظهر في الوثيقة التي تُخَوِّل لهم مزاولة نشاطهم“.