الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 66
تحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، مادة 50 مكرر 4 تحرّر كما يأتي : ” المادة 50 مكرر 4 : تقدم طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، حسب الحالة، أمام مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص، كأقصى أجل، في اليوم العشرين ( 20 ) من الشهر الموالي للفصل الذي تشكل فيه قرض الرسم.
بالنسبة للمدينين جزئيا، يجب أن تقدم طلبات الاسترداد، في 30 أبريل كأقصى أجل من السنة التي تلي تلك التي تشكل فيها القرض.
في حالة توقف النشاط، يجب إيداع طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، في نفس الوقت مع ميزانية التوقف.
يجب أن يكون القرار الصادر، حسب الحالة، عن مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص إقليمياً، معللا، ويتم تبليغه للمكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلّم بين يديه، مقابل وصل بالاستلام.
يحق للمكلف بالضريبة الذي لم يرضَ بالقرار الصادر بشأن طلب استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، أن يقدم شكوى ضمن الشروط والأشكال المنصوص عليها بموجب أحكام المادتين 72 و 73 من قانون الإجراءات الجبائية .“