الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 60
تُعدّل وتتمم أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك ...................................................................... (بدون تغيير حتى) القيمة المحددة لدى الجمارك.
تخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على الاستهلاك، المنتوجات والسلع المبينة أدناه :
رقم التعريفة تعيين المنتوجات المعدل الجمركية م الفصل 3 سلمون ... (بدون تغيير) .... ......................................... (بدون تغيير) ........................................ 63.09 ......................................... (بدون تغيير) ........................................ ... (بدون تغيير) .... 71.01 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وإن كان مشغولا أو مصنفا لكن غير مجمع بخيوط، ولا مركب أو منظوم، لؤلؤ طبيعي أو مستنبت 30 % مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل 71.02 ماس، وإن كان مشغولا، لكن غير مركب ولا منظوم 30 % 71.03 أحجار كريمة (ثمينة أو دقيقة) عدا الماس، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة.
أحجار كريمة (ثمينة أو دقيقة) عدا الماس غير مصنفة، مجمعة 30 % بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل 71.04 أحجار تركيبية أو مجددة وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة ولا منظومة، أحجار تركيبية أو 30 % مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل 71.16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة تركيبية أو مجددة 30 % 87.03.23.92.21 ......................................... (بدون تغيير) ........................................ ... (بدون تغيير) .... ................................... (الباقي بدون تغيير) ..................................