الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 80 و 80 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 80 : 1 ) .................................................. (بدون تغيير) ...............................................................................
2 ) يلزم المكلفون بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المذكورة في المادة 77 مكرر من هذا القانون، بالقيام بحساب ودفع الضريبة المستحقة، لدى قباضة الضرائب التابع لها المقر الاجتماعي للشركة، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ عملية التنازل.
إذا كان البائع غير موطّن بالجزائر، ................................................................................ (بدون تغيير حتى) التي كانت سنداتها موضوع التنازل.
ويتم الدفع لدى قباضة الضرائب التي يتبع لها المقر الاجتماعي للشركة، عن طريق ........... (الباقي بدون تغيير)“. ” المادة 80 مكرر 1 : تُعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة على التنازل عن :
– ملك عقاري مرتبط بتركة، من أجل تصفية حقوق عينية شائعة.
تطبق هذه الأحكام إذا أُثبت قانونا عدم قابلية العقار المعني بالتنازل للقسمة المادية أو القانونية.
– ملك عقاري .................................................... (بدون تغيير) ............................................................................ .“