الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 57
تتمّم أحكام المادة 306 من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 306 : في حالة إتلاف ............................................................................... (بدون تغيير حتى) 200 دج.
يمكن إعادة طباعة قسيمة السيارات المقتناة عن بعد،في حالة إتلاف أو ضياع أو سرقة دون دفع أي حق .“