الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 56
تحدث ضمن قانون الطابع، مادة 301 مكرر، تحرّر كما يأتي : ” المادة 301 مكرر : دون المساس بأحكام المادة 301 من هذا القانون، يمكن اقتناء قسيمة السيارات عن بعد.
يتم تحميل القسيمة المقتناة عن بعد وكذا إيصال الدفع الخاص بها. كما يتوجب تقديمهما بمناسبة الرقابة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون، الذين تم تحديدهم في المادة 307 من هذا القانون.
لا تنطبق إلزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي للسيارة على القسيمة المقتناة عن بعد .“