الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 55
تعدل أحكام المادة 300 من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 300 : تحدد تعريفة القسيمة ....................................................................................... (بدون تغيير حتى) تعيين السيارات سيارات سياحية سيارات يقل وسيارات مهيأة كسيارات عمرها عن ثلاث نفعية ذات قوة : (3) سنوات
– حتى 6 أحصنة بخارية (بدون تغيير)
– من 7 إلى 9 أحصنة بخارية (بدون تغيير)
– من 10 أحصنة بخارية فأكثر 25.000 مبلغ القسيمة بالدينار الجزائري سيارات سيارات يزيد يتراوح عمرها عمرها عن ست سيارات يزيد بين ثلاث (6) سنوات إلى عمرها عن عشر
(3) سنوات إلى عشر ( 10 ) ( 10 ) سنوات ست (6) سنوات سنوات (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) 20.000 15.000 10.000 .“