الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 54
تعدّل أحكام المادة 258 من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 258 : إنّ كل إيصال ........................................................................ (بدون تغيير حتى) تحويل مصرفي.
إنّ كل مخالفة للأحكام السابقة، يعاقب عليها بغرامة قدرها ألفا دينار ( 2.000 دج). وتستحق هذه الغرامة ............ ........................................................................ (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“