الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 51
تُعدّل وتتمّم أحكام المادة 142 من قانون الطابع، وتُحرر كما يأتي : ” المادة 142 : تخضع البطاقة المهنية المسلّمة للأجانب الذين يمارسون ............................. (بدون تغيير حتى) حق طابع قيمته 30.000 دج لفائدة ميزانية الدولة.
يجب على الأجنبي الراغب في تغيير وضعيته المهنية إلى نشاط ترتبط ممارسته بالحصول على هذه البطاقة، دفع حق طابع قيمته 70.000 دج.
وفي حالة ضياع أو إتلاف هذه البطاقة، يترتب عن تسليم نسخة مماثلة، بالإضافة إلى حق الطابع المستحق، دفع رسم قيمته 15.000 دج.
تحدّد مدة ............................................................................... (بدون تغيير حتى) تطبق قاعدة المعاملة بالمثل.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين، على التوالي، بالمالية، وبالشؤون الخارجية، وبالداخلية .“