الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 50
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 140 مكرر من قانون الطابع، وتُحرر كما يأتي : ” المادة 140 مكرر : يتم تجديد بطاقة التعريف الوطنية في حالة ضياعها أو تلفها أو إتلافها بسبب عدم سحبها خلال الآجال القانونية، مقابل دفع طالبها مبلغا يساوي ألف دينار (1.000 دج) .“