قانون رقم 24-08
· ج.ر عدد 84 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-08 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتضمّن قانون المالية لسنة 2025
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 49
تحدث ضمن أحكام قانون الطابع، مادة 138 مكرر، تُحرر كما يأتي : ” المادة 138 مكرر : تحدد الحقوق المتعلقة بإجازة الصيد بخمسمائة دينار ( 500 دج)، تخصص لميزانية الدولة، على شكل طابع جبائي .“