قانون رقم 24-08
· ج.ر عدد 84 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-08 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتضمّن قانون المالية لسنة 2025
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 47
تحدث ضمن قانون الطابع، مادة 258 خامسا تحرّر كما يأتي : ” المادة 258 خامسا : تعفى كذلك من حق الطابع المنصوص عليه في المادة 100 – أولا من هذا القانون، إيصالات المبالغ المسددة بوسائل الدفع الإلكتروني .“