الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 44
تعدّل أحكام المادة 16 من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 16 : عندما يشار .................................................................... (بدون تغيير حتى) والموظفين الآخرين.
في حالة عدم الامتثال لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، فإن الموثقين والمحضرين القضائيين مسؤولون شخصيا عن دفع حقوق الطابع المستحقة، إضافة إلى غرامة قدرها عشرة آلاف دينار ( 10.000 ) دج عن كل مخالفة .“