الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 42
تعدّل أحكام المادة 353–7 من قانون التسجيل، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 353–7 : يكتتب، إذا ....................................... (بدون تغيير حتى) ودون الأخذ في الاعتبار عمر المنتفع.
يقدر حق الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 10–03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدّد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ب 1( / 40 ) من القيمة التجارية للوعاء العقاري عن كل سنة للفترة المتبقية من مدة الامتياز، بدون قسمة وبغض النظر عن سن صاحب الامتياز.
بالنسبة للمبادلات .................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“ القسم الفرعي الثالث الطابع