الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 41
تعدّل أحكام المادة 347 مكرر 5 من قانون التسجيل، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 347 مكرر 5 : تعفى من جميع حقوق التسجيل، العقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها أصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيّرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أو حاملو علامة ”مشروع مبتكر“ .“