الفصل الأول — الميزانية العامة، حسب كل وزارة ومؤسسة عمومية ومبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع
المادة 3
يفتح بعنوان سنة 2025، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة بعنوان الوزارات والهيئات العمومية بموجب الجدول ”ب“ من هذا القانون : 1 – سقف رخص الالتزام مبلغه خمسة عشر ألفا وثمانمائة وستة عشر مليارا وثمانمائة واثنا عشر مليونا ومائة وواحد وخمسون ألف دينار ( 15.816.812.151.000 دج)، توزع حسب محافظ البرامج ومحافظ التخصيصات وحسب البرامج والتخصيصات، 2 – اعتماد دفع مبلغه ستة عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون مليارا وستمائة وثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وستون ألف دينار ( 16.794.613.563.000 دج)، توزع حسب محافظ البرامج ومحافظ التخصيصات وحسب البرامج والتخصيصات.
تحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم.