الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 37
تعدّل وتتمم أحكام المادة 231 من قانون التسجيل، وتحرّركما يأتي : ” المادة 231 : يُحصّل على الهبات ........................................................................ (بدون تغيير حتى) قدره 5 .% غير أنه، تعفى من حقوق التسجيل :
– الهبات بين الأحياء الواقعة بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى وبين الأزواج،
– الهبات بين الأحياء الواقعة بين الكافل والولد المكفول، بمفهوم أحكام المواد من 116 إلى 125 من قانون الأسرة.
في حالة ما إذا كانت الهبات .....................................(بدون تغيير) ....................................................................... .“