الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 33
تعدّل وتتمم أحكام المادة 123 من قانون التسجيل، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 123 : لا يمكن للموثقين وأمناء الضبط والمحضرين القضائيين والموظفين العموميين الآخرين ............. ....................... (بدون تغيير حتى) إلى التسجيل على صورة أو على الأصل أو النسخة المرفقة بالصورة أو نسخها، كما لا يمكن أن يودع لديهم أو أن يسلّموه على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الطبع أو التسجيل لم ينقض بعد، وإلاّ وقعوا تحت طائلة غرامة مالية قدرها مائة ألف دينار ( 100.000 دج)، بالنسبة للموثقين والمحضرين القضائيين الذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق.
تستثنى من ........................................................................................ (بدون تغيير حتى) وإشهارات.
غير أنّ الموثقين ..................................................... (بدون تغيير حتى) عبارة ”رسم طابع محصّل للخزينة“ .“