الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 31
تعدّل أحكام المادة 11 من قانون التسجيل، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 11 : تجبر ............................................................................................ (بدون تغير حتى) الدينار الأعلى.
وفيما يخص أي فرض للضريبة أو الرسم ................................................... (بدون تغيير حتى) لا تؤخذ في عين الاعتبار الكسور التي تقل عن 0,5 دج، وتحتسب ب 1 دج الكسور التي تساوي أو تفوق 0,5 دج.
يحدد الحد الأدنى لتحصيل الحق النسبي والحق التصاعدي بألف وخمسمائة دينار ( 1500 دج)، كلّما .................. ........................................................................... (الباقي بدون تغيير) ................................................................... .“