الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 30
تعدّل أحكام المادتين 9 و 15 من قانون التسجيل، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 9 : تسجل العقود المدنية والعقود القضائية والعقود ذات التصنيف الخاص على نسخ مطابقة للأصل.
يتم تسجيل العقود الخاضعة للرسم الثابت على كشوف العقود دون إيداعها.
غير أنه، وباستثناء العقود العرفية، تلخص العقود والأحكام المذكورة أعلاه، مسبقا من قبل المحرّرين، على كشوف العقود المودعة ومستخرجات تحليلية من قبل المحررين أو المكلفين.
تحت طائلة رفض التسجيل، يتم إيداع وتقديم الكشوفات والمستخرجات التحليلية إلى مصلحة التسجيل مع العقود في آن واحد.
ويمكن أيضا تقديم الكشوفات والمستخرجات في شكل ورقي أو إلكتروني وفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلف بالعدل .“ ” المادة 15 : تسجل العقود التوثيقية غير تلك المذكورة في المادة 14 أعلاه، على النسخ المطابقة لأصول العقود، وتلخص في مستخرجات تحليلية تودع مع الكشوفات من قبل محرّري العقود.
تحت طائلة رفض التسجيل، يتم إيداع وتقديم الكشوفات والمستخرجات التحليلية والنسخ المطابقة لأصل العقد، في آن واحد، في شكل ورقي أو إلكتروني“.