الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 28
تُعدّل وتتمّم أحكام المادة 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 364 مكرر 8 : 1 ) يصفى الرسم آليا من قبل المكلفين بالضريبة المعنيين والذين يقومون بأنفسهم بالتصريح وتسديد الحقوق المتعلقة بها، بعد خصم التسبيقات التي تم تسديدها، في أجل أقصاه العشرون ( 20 ) من شهر فبراير.
غير أنه، في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط، يكون الأجل المحدد لهذه التصفية هو ذلك المحدد في الفقرة 2 من