الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 27
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 356 : 1 ) إلى 5 ) ...................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
6 ) تتم تصفية الرصيد ............................................................................ (بدون تغيير حتى) طلب استرجاعها.
بالنسبة للمكلفين بالضريبة المسيَّرين بالنظام المعلوماتي، إذا تجاوزت التسبيقات المدفوعة مبلغ الضريبة على أرباح الشركات المستحقة بعنوان السنة المالية، يتم خصم الفائض في الدفع من هذه الضريبة المستحقة بعنوان السنوات المالية القادمة، أو يمكن، عند الاقتضاء، أن يكون محل طلب استرداد.
عندما يتجاوز فائض الدفع التسبيق اللاحق أو يغطيه جزئيًا، يجب اكتتاب تصريح التسبيق، حسب الحالة، إمّا بتدوين عبارة ” لا شيء“ أو بدفع الرصيد المتبقي الناتج عن الفرق بين الفائض المدفوع سابقًا والتسبيق الواجب دفعه.
عندما تستفيد المؤسسة ....................................................... (بدون تغيير حتى) أجل تسوية متبقى التصفية.
7 ) الى 9 ) ............................................................ (بدون تغيير) ............................................................................ .“