الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 25
تُعدَّل أحكام المادة 408 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتُحرَّر كما يأتي : ” المادة 408 : يعاقب كل من يقُوم، على أي نحو كان، بتنظيم أو يحاول تنظيم الرفض الجماعي لأداء الضريبة، بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي الساري المفعول.
وتطبق العقوبات ......................................... (الباقي بدون تغيير) .................................................................... .“