الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 23
تُعدّل وتتمّم أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، ................................ .................................... (بدون تغيير حتى) المتعلق بالمنتجات الأخرى المسوقة.
يتعيّن على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة أن يكتتبوا في أجل أقصاه 20 جانفي من السنة ن + 1، .......................................... (بدون تغيير حتى) عندما يقوم باكتتاب التصريح النهائي.
كما يتوجب عليهم أن يذكروا في التصريح النهائي، الدخل الصافي المحقق الموافق لرقم الأعمال المصرح به، بعنوان السنة المقفلة.
عندما يتعدى رقم الأعمال المحقق ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج)، فإن الفارق ............................................. ............................ (الباقي بدون تغيير) .“...........................