الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية. (للبيان) › القسم الثاني — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 231
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 101 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 101 : لا تمنح الإعانات المقررة من الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات إلاّ بعد ................. .......................................... (بدون تغيير حتى) محافظ حسابات.
يودع التقرير المؤشر عليه لدى الهيئات المانحة في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم .“