الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية. (للبيان) › القسم الثاني — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 230
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 186 من القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 186 : يمكن أن تكون، بصفة استثنائية وعن طريق ترخيص، الديون المتعلقة بالنفقات العمومية المرتبطة بالسنوات المالية السابقة والمنفذة وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، محل رخصة استثنائية للتكفل بها صادرة عن الوزير المكلف بالمالية على عاتق الاعتمادات المالية المتوفرة للسنة المالية الجارية وعلى أساس تقرير مفصل وشهادة إدارية.
تقدم طلبات التراخيص الاستثنائية المتعلقة بالديون المذكورة أعلاه، من قبل الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية لمصالحهم المركزية وغير الممركزة ومؤسساتهم العمومية ذات الطابع الإداري ومؤسساتهم العمومية المماثلة تحت الوصاية، الذين يجب عليهم أن يتأكدوا من أن هذه الديون لا تشوبها نقائص.
فيما يتعلق بالجماعات المحلية، يتم تقديم طلبات التراخيص الاستثنائية المذكورة أعلاه، من قبل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، الذي يجب عليه أن يتأكد من أن هذه الديون لا تشوبها نقائص.
لا تعفي الرخصة المقدمة في إطار هذا الإجراء، الآمر بالصرف المعني من مسؤوليته فيما يخص احترام القواعد والإجراءات المكرسة عن طريق التشريع والتنظيم المتعلقين بالديون محل الرخصة الاستثنائية للتكفل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، من قبل الوزير المكلف بالمالية .“