الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 22
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو غير تجاري أو حرفيا وكذا التعاونيات الفنية والتقليدية والشركات المدنية المهنية، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ثمانية ملايين دينار( 8.000.000 دج)، ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية.
يستثنى من هذا النظام الضريبي :
1 ) إلى 9 ) ............................................................ (بدون تغيير) ...............................................................................
10 ) بائعو التجزئة للمشروبات الكحولية،
11 ) مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ،
12 ) مؤسسات تقديم وتموين الطعام،
13 ) تأجير قاعات للاحتفال بالأعياد أو لتنظيم اللقاءات والاجتماعات والندوات،
14 ) التجارة بالتجزئة في المساحات الكبرى،
15 ) تأجير المركبات،
16 ) تأجير الآلات والمعدات،
17 ) وكالة السياحة والأسفار،
18 ) وكالة الإشهار والاتصال،
19 ) التكوين والتدريس المتنوع،
20 ) الوكيل العام ووسيط التأمين.
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تحديد الضريبة المستحقة بعنوان السنة الأولى التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام. ويتم تحديد هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات. يظل هذا النظام قابلا للتطبيق كذلك بالنسبة للسنة الموالية .“