الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية. (للبيان) › القسم الثاني — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 229
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 94 : باستثناء الأنظمة المتعلقة بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وكذا تخفيضات نسبة الفائدة الممنوحة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري، المنظمة بموجب أحكام خاصة تحدد تخفيضات الخزينة ..................... (بدون تغيير حتى) إلى سبع
(7) سنوات.
تستفيد المشاريع الاستثمارية المهيكلة والاستراتيجية من شروط خاصة لتخفيض نسبة الفائدة عندما يتم إطلاقها حصريا من قبل طرف جزائري أو في إطار شراكة لا تقل فيها المساهمة الوطنية عن 49 % من الرأسمال الاجتماعي للشركة.
تلغى ........................................................................................................................................ (بدون تغيير حتى) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم .“