الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية. (للبيان) › القسم الثاني — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 228
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 81 من القانون رقم 04–21 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 81 : توضع سيولات هيئات الضمان الاجتماعي في التوظيفات وحسب النسب المحددة أدناه :
– على الأقل 70 % في قيم الدولة،
– على الأكثر 25 % في السوق النقدية،
– على الأكثر 5 % في أموال عقارية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .“