الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية. (للبيان) › القسم الأول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 227
يُفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 158–302 وعنوانه : ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ناتج الغرامات المحصلة من المدينين المحكوم عليهم في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول،
– نسبة من المبالغ المصادرة في هذه الجرائم،
– نسبة من ناتج بيع وسائل ارتكاب هذه الجرائم،
– المخصصات المحتملة من ميزانية الدولة،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهام هذا الصندوق.
في باب النفقات :
– مصاريف المساعدة والتكفل والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية بضحايا الاتجار بالبشر،
– تمويل برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر،
– المساهمة في تمويل النشاطات والخطط الوطنية التي يتم تنفيذها من قبل الدولة والجهات المختصة والموجهة إلى ضحايا الاتجار بالبشر،
– المساهمة في تمويل تسهيل العودة الطوعية والآمنة للضحايا الأجانب إلى بلدانهم أو بلدان إقامتهم،
– المساهمة في تمويل إعادة إدماج الجزائريين ضحايا الاتجار بالبشر.
تحدّد النسب المقتطعة لفائدة هذا الحساب من المبالغ المصادرة في هذه الجرائم ومن ناتج بيع وسائل ارتكاب هذه الجرائم، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلّف بالمالية الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.