الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية. (للبيان) › القسم الأول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 226
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 143 من قانون المالية لسنة 1995، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 143 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 079–302 وعنوانه : ”الصندوق الوطني للمياه“.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– عائدات الرسوم المستحقة للاقتصاد في المياه والعائدات المستحقة لحماية نوعية المياه،
– المبلغ المتبقي من العمليات المنجزة،
– مبلغ التخصيصات الممنوحة من الصندوق الوطني للمياه، للعمليات الملغاة أو غير المنجزة،
– إيرادات أخرى.
في باب النفقات :
– ................................................................. (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“