الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية. (للبيان) › القسم الأول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 225
يُفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 155–302 وعنوانه ”صندوق التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية“.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– مخصصات محتملة لميزانية الدولة،
– مساهمة من المؤسسات العمومية، مهما كانت طبيعتها، محددة بنسبة 3 % من النتائج الصافية بعد الضرائب،
– مساهمات طوعية من جميع الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين،
– الهبات والوصايا،
– جميع الإيرادات الأخرى.
في باب النفقات :
– تمويل المشاريع والأنشطة التي تطلق في إطار التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
يمكن أن يوكل تنفيذ عمليات الإنفاق على هذا الحساب لهيئات عمومية بموجب اتفاقية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.