الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية. (للبيان) › القسم الأول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 224
تُعدل أحكام المادة 181 من القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 181 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسية، حساب تخصيص خاص رقمه 051–302 وعنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .......................................... (بدون تغيير) ..............................................................................
في باب النفقات : ............................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
الآمر بصرف هذا الحساب هو الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم .“