الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية. (للبيان) › القسم الأول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 223
يغلق حساب التخصيص الخاص رقم 145–302 الذي عنوانه ”حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية“، عند 31 ديسمبر سنة 2025، ويصبّ رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية النفقات المتعلقة بعمليات الاستثمار العمومي التابعة للبرنامج الجاري إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2022، وفقا للإجراءات المكرسة، وتسجل بعنوان قوانين المالية الموالية.
تبقى عمليات الاستثمار العمومي التابعة للبرنامج الجاري إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2022، والتي تم الإبقاء عليها بعد تطهير مدوّنة الاستثمارات العمومية، تحت مسؤولية الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية والولاة المعنيين، بصفتهم آمرين بالصرف، إلى غاية إغلاقها.
يمكن توضيح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، من قبل الوزير المكلّف بالمالية.