الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية. (للبيان) › القسم الأول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 221
يعنون حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 ب ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“.
يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
يسند التسيير الإداري لهذا الحساب إلى ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– حصص الضرائب والرسوم التي يخصصها التشريع الساري المفعول،
– جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون،
– تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل،
– متبقى مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة،
– المساهمات السنوية للبلديات والولايات،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– منح معادلة التوزيع بالتساوي،
– تخصيص الخدمة العمومية،
– إعانات استثنائية،
– إعانات التجهيز،
– إعانات التكوين والدراسات والبحث،
– القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل،
– ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات،
– الإعانات الممنوحة من الإيرادات المتأتية من الهبات والوصايا،
– الإعانات الممنوحة من المخصصات الاستثنائية للدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.