الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية. (للبيان) › القسم الأول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 220
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 156–302 وعنوانه ”صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة .“ يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
– ناتج رسم رعاية البرامج السمعية البصرية التي تبثها خدمات الاتصال السمعي البصري و/ أو عبر الإنترنت، المطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار رعاية البرامج السمعية البصرية،
– حصة من ناتج رسم على استعمال أجهزة البث الإذاعي والتلفزي وتوابعها،
– حصة بنسبة 50 % من العائدات الناتجة عن الجنح المرتكبة عند ممارسة النشاط الصحفي، المنصوص عليها بموجب أحكام القانون العضوي رقم 23–14 المؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، والقانون رقم 23–19 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وكذا القانون رقم 23–20 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،
– ناتج الرسوم المفروضة على رخص استيراد النشريات الدورية الأجنبية وإنتاج وتصوير الأعمال السمعية البصرية، والبطاقة الوطنية للصحفي المحترف وعلى اعتماد المكاتب والمراسلين الدائمين لوسائل الإعلام الخاضعة لقانون أجنبي،
– المساهمات المتأتية من المنظمات والهيئات الدولية الأجنبية،
– المساهمات الشخصية لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين،
– إعانات الدولة والجماعات المحلية،
– جميع الموارد أو المساهمات الأخرى،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– الإعانات لترقية الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية و/ أو عبر الإنترنت،
– الإعانات لتشجيع بروز صحافة متخصصة ومحلية وجهوية،
– دعم نشر الصحافة في المناطق المعزولة و/ أو النائية و/ أو البعيدة،
– دعم الإنتاج السمعي البصري لخدمات الاتصال السمعي البصري الوطنية العمومية والخاصة،
– تمويل نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين ومختلف المتدخلين في مهن الصحافة،
– التكفل بمصاريف الإيواء والطبع والبث لوسائل الإعلام التي تعاني صعوبات مالية مع امتلاكها مقومات الاستمرار من الناحية الاقتصادية،
– التكفل بتكلفة الاشتراك للحصول على شريط الخدمة الإخبارية لوكالة الأنباء الجزائرية.
يكون الوزير المكلف بالاتصال الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.