الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
تعدّل أحكام المادة 281 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 281 مكرر 10 : يتعيّن على الخاضعين للضريبة المذكورين ........................................ (بدون تغيير حتى) للضرائب الذي يتبع لهم مقر سكناهم.
وبصفة استثنائية، يجب أن يتم اكتتاب هذا التصريح بعنوان سنة 2025، في أجل أقصاه 30 يونيو سنة 2025، تحت طائلة تطبيق العقوبات الجبائية المنصوص عليها في المادة 281 مكرر 14 من هذا القانون .“