الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية. (للبيان) › القسم الأول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 218
تعدّل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83–19 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 33 : ينشأ حساب تخصيص خاص لدى الخزينة رقمه 042–302 وعنوانه ”صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث“.
يقيّد في هذا الحساب : .................................................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“