الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 217
تؤسس لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني، إتاوة لحماية حقوق المسافرين والخدمات المقدمة للمسافرين وتحدد مبالغها بدون احتساب الرسوم، على النحو الآتي :
المسافرون باتجاه مطار جزائري :
انطلاقا من مطارات : الجزائر (هواري بومدين) وقسنطينة (محمد بوضياف) ووهران (أحمد بن بلة) وحاسي مسعود (كريم بلقاسم) وبجاية (الصومام – عبان رمضان) وإن أمناس (زرزايتين) وغرداية (نوميرات – مفدي زكريا) وتامنغست (أقنار – حاج 100 دج باي أخاموك) وجانت (تيسكا) وتلمسان (زناتة – مصالي الحاج) وعنابة (رابح بيطاط).
انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى. 75 دج المسافرون باتجاه مطار أجنبي :
انطلاقا من مطار الجزائر (هواري بومدين). 400 دج انطلاقا من مطارات : قسنطينة (محمد بوضياف) ووهران (أحمد بن بلة) وحاسي مسعود (كريم بلقاسم) وبجاية ( الصومام – عبان رمضان) وإن أمناس (زرزايتين) وغرداية (نوميرات– مفدي زكريا) وتامنغست (أقنار – حاج باي أخاموك) وجانت (تيسكا) 300 دج وتلمسان (زناتة – مصالي الحاج) وعنابة (رابح بيطاط) والشلف (أبوبكر بلقايد) وسطيف 8( ماي 1945 .) انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى. 200 دج وتطبق هذه الإتاوة التي يتحملها المسافرون على جميع الرحلات الجوية المنطلقة من مطار وطني إلى مطار وطني أو مطار دولي، ويتم تحصيلها من طرف الشركات الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية وشركات النقل الجوي الأجنبية وكل مستغل للطائرات كما هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، ويُعاد دفعها لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني في نهاية كل شهر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 217 : تؤسس لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني، إتاوة لحماية حقوق المسافرين والخدمات المقدمة للمسافرين، وتحدد مبالغها بدون احتساب الرسوم، ................................................................ (بدون تغيير حتى) ويُعاد دفعها لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني في نهاية كل شهر.
يعفى المسافرون "الحجاج" في إطار عملية الحج، ابتداءً من أول جانفي سنة 2025، من دفع هذه الإتاوة".
العنوان الثالث الحسابات الخاصة للخزينة