الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 216
تنشأ إتاوة مراقبة الاقتراب لاستخدام مرافق وخدمات الملاحة الجوية، تطبق على جميع الطائرات المستفيدة من مراقبة الاقتراب، تستحق بمناسبة كل إقلاع لطائرة.
يتم تحصيل هذه الإتاوة من قبل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية وتتحملها شركات الطيران.
يحدّد معدل و/ أو مبلغ هذه الإتاوة وكذا كيفيات توزيعها، عن طريق التنظيم.