الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 214
بغض النظر عن أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، تعفى من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك، وتخضع للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 %، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025، عمليات استيراد القهوة المصنفة ضمن البندين التعريفيين الفرعيين : 0901.11.10.00 و 0901.11.20.00 .
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 214 : بغض النظر عن أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، تعفى من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك، وتخضع للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 % إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026، عمليات استيراد القهوة المصنفة ضمن البندين التعريفيين الفرعيين : 0901.11.10.00 و 0901.11.20.00 ."