الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 213
يمكن تنفيذ النفقات العمومية وفقاً للإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية إلكترونياً، على أن تكون أعمال الأطراف المعنية والوثائق المرتبطة بها قابلة للتوقيع الممسوح ضوئيًا أو التوقيع الإلكتروني، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية.
عندما تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراءات إبرام الصفقات العمومية إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، يُلزم المتعاملون الاقتصاديون باستخدام التوقيع الممسوح ضوئيًا أو الإلكتروني في إطار تعاملاتهم مع المصلحة المتعاقدة، وذلك وفق الأشكال والإجراءات والجدول الزمني المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.