الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 20
تعدّل أحكام المادة 261 ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 261 : ب) يحسب الرسم بتطبيق ............... (بدون تغيير حتى) يطبق عليها معدل قدره 10 % بعنوان الرسم العقاري.
تحدد كيفيات تطبيق .................................................. (الباقي دون تغيير) ...................................................... .“