الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 209
تعدّل أحكام المادة 105 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 105 : يجب على الهيئات المستفيدة من حواصل الأتاوى والرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، باكتتاب دفتر شروط .......................................................... (بدون تغيير حتى) الخزينة العمومية.
ويجب تبليغ الإدارة الجبائية فصليا، بوضعيات تحصيلات هذه الأتاوى والرسوم شبه الجبائية، وذلك من طرف الوزارات الوصية لهذه الهيئات والمؤسسات.
يحدّد دفتر الشروط وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة .......................... (الباقي بدون تغيير) ............................. .“