الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 208
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 110 : يرخص بجمركة السيارات المستعملة .............................................................. (بدون تغيير حتى) في مجال حماية البيئة.
تعد هذه السيارات غير قابلة للتنازل لمدة ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.
غير أنه، يمكن التنازل عن السيارات المقتناة من قبل المستفيدين المذكورين أعلاه، بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح، حسب الحالات الآتية :
– إعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يقل أو يساوي اثني عشر ( 12 ) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها،
– إعادة دفع ستة وستين في المائة ( 66 )% من الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق اثني عشر ( 12 ) شهرا ويقل أو يساوي أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها،
– إعادة دفع ثلاثة وثلاثين في المائة ( 33 )% من الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا، ويقل أو يساوي ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها،
– لا يُطالب بإعادة أي دفع للامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة بعد ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.
يلغى كل حكم مخالف ................................. (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“